السلفين بمشلة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
السلفين بمشلة

منتدي يساعد علي نشر الدعوة الاسلامية وليس له علاقة بأي حزب بل هو منتدي ديني والله لي التوفيق


    هل يُلزم الأب إخراج زكاة الفطر عن أولاده إذا كانوا يعيشون مع أمهم؟

    avatar
    احمد حمدي
    Admin


    المساهمات : 123
    تاريخ التسجيل : 13/08/2011
    العمر : 31

    جديد هل يُلزم الأب إخراج زكاة الفطر عن أولاده إذا كانوا يعيشون مع أمهم؟

    مُساهمة  احمد حمدي الأحد أغسطس 21, 2011 2:04 am

    زكاة الفطر عبادة من العبادات التي يجب على المسلم أن يؤديها بنفسه أو عن طريق وكيله
    وعليه ؛ فلا يلزم الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته أو عن والديه ، أما أولاده ، فإن كانوا بالغين عاقلين ، فلا يلزمه إخراج الزكاة عنهم أيضاً ، سواء كانوا أغنياء أو فقراء ، أما إن كانوا دون البلوغ ، فإن كان لهم مال فزكاة الفطر من مالهم ، وإن لم يكن لهم مال فزكاة الفطر على والدهم ولو كانوا في حضانة أمهم .



    قال النووي رحمه الله : "إذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه , لزم أباه فطرته بالإجماع , نقله ابن المنذر وغيره , وإن كان للطفل مال ففطرته فيه . وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور" انتهى من "المجموع" (6/108) .

    وقال أيضاً (6/77) : "... فإذا كان الطفل موسراً كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده , وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق . وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء : أنها على الأب فإن أخرجها من مال الصبي عصى وضمنه" انتهى .



    إذا تقرر هذا ، فلا فرق في جوب زكاة الفطر على الأب لأوده الصغار ، بين أن يكونوا تحت رعاية أمهم أو تحت رعاية غيرها ؛ لأن نفقتهم واجبة عليه ، إذا لم يكن لهم مال بإجماع العلماء ، فكذا زكاة الفطر .



    قال ابن المنذر رحمه الله : "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم" انتهى من "المغني" (8/169)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أكتوبر 04, 2024 5:19 am