زكاة الفطر عبادة من العبادات التي يجب على المسلم أن يؤديها بنفسه أو عن طريق وكيله
وعليه ؛ فلا يلزم الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته أو عن والديه ، أما أولاده ، فإن كانوا بالغين عاقلين ، فلا يلزمه إخراج الزكاة عنهم أيضاً ، سواء كانوا أغنياء أو فقراء ، أما إن كانوا دون البلوغ ، فإن كان لهم مال فزكاة الفطر من مالهم ، وإن لم يكن لهم مال فزكاة الفطر على والدهم ولو كانوا في حضانة أمهم .
قال النووي رحمه الله : "إذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه , لزم أباه فطرته بالإجماع , نقله ابن المنذر وغيره , وإن كان للطفل مال ففطرته فيه . وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور" انتهى من "المجموع" (6/108) .
وقال أيضاً (6/77) : "... فإذا كان الطفل موسراً كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده , وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق . وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء : أنها على الأب فإن أخرجها من مال الصبي عصى وضمنه" انتهى .
إذا تقرر هذا ، فلا فرق في جوب زكاة الفطر على الأب لأوده الصغار ، بين أن يكونوا تحت رعاية أمهم أو تحت رعاية غيرها ؛ لأن نفقتهم واجبة عليه ، إذا لم يكن لهم مال بإجماع العلماء ، فكذا زكاة الفطر .
قال ابن المنذر رحمه الله : "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم" انتهى من "المغني" (8/169)
وعليه ؛ فلا يلزم الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته أو عن والديه ، أما أولاده ، فإن كانوا بالغين عاقلين ، فلا يلزمه إخراج الزكاة عنهم أيضاً ، سواء كانوا أغنياء أو فقراء ، أما إن كانوا دون البلوغ ، فإن كان لهم مال فزكاة الفطر من مالهم ، وإن لم يكن لهم مال فزكاة الفطر على والدهم ولو كانوا في حضانة أمهم .
قال النووي رحمه الله : "إذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه , لزم أباه فطرته بالإجماع , نقله ابن المنذر وغيره , وإن كان للطفل مال ففطرته فيه . وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور" انتهى من "المجموع" (6/108) .
وقال أيضاً (6/77) : "... فإذا كان الطفل موسراً كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده , وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق . وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء : أنها على الأب فإن أخرجها من مال الصبي عصى وضمنه" انتهى .
إذا تقرر هذا ، فلا فرق في جوب زكاة الفطر على الأب لأوده الصغار ، بين أن يكونوا تحت رعاية أمهم أو تحت رعاية غيرها ؛ لأن نفقتهم واجبة عليه ، إذا لم يكن لهم مال بإجماع العلماء ، فكذا زكاة الفطر .
قال ابن المنذر رحمه الله : "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم" انتهى من "المغني" (8/169)