السؤال : إذا لم يجد المسلم حوله من يستحق زكاة الفطر ليدفعها إليه فماذا يفعل؟ وما الحكم لو تركها إلى ما بعد صلاة العيد؟
الجواب :
الحمد لله
"زكاة الفطر فرضها الله جل وعلا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرجال والنساء والصغير والكبير والحر والمملوك ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، فالذي لا يجد حوله فقراء يلزمه أن يقدمها إلى فقراء آخرين في القرى المجاورة ويسارع إلى إخراجها قبل صلاة العيد ، وليس له تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ؛ لأن هذا خلاف ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس ، وقال : (مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ) ، فالواجب عليك أيها السائل أن تُعنى بهذا الأمر وأن تخرجها قبل صلاة العيد ولو قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لا بأس في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين .
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرجها قبل العيد بيومين وربما أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام رضي الله عنه ، وهكذا الصحابة .
والمقصود : أنه لا حرج في أن يبدأ إخراجها من اليوم الثامن والعشرين ويستمر إلى صلاة العيد ، فليس لك أن تؤخرها إلى ما بعد الصلاة ، وإذا كان مكانك ليس فيه فقراء فاطلب الفقراء في مكان آخر ولو بالسفر" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/1209) .
الجواب :
الحمد لله
"زكاة الفطر فرضها الله جل وعلا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرجال والنساء والصغير والكبير والحر والمملوك ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، فالذي لا يجد حوله فقراء يلزمه أن يقدمها إلى فقراء آخرين في القرى المجاورة ويسارع إلى إخراجها قبل صلاة العيد ، وليس له تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ؛ لأن هذا خلاف ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس ، وقال : (مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ) ، فالواجب عليك أيها السائل أن تُعنى بهذا الأمر وأن تخرجها قبل صلاة العيد ولو قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لا بأس في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين .
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرجها قبل العيد بيومين وربما أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام رضي الله عنه ، وهكذا الصحابة .
والمقصود : أنه لا حرج في أن يبدأ إخراجها من اليوم الثامن والعشرين ويستمر إلى صلاة العيد ، فليس لك أن تؤخرها إلى ما بعد الصلاة ، وإذا كان مكانك ليس فيه فقراء فاطلب الفقراء في مكان آخر ولو بالسفر" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/1209) .