السؤال : هل تعطى زكاة الفطر لغير الفقراء والمساكين من بقية الأصناف الثمانية التي نص عليها القرآن ؟
الجواب :
الحمد لله
في هذه المسألة خلاف بين العلماء رحمهم الله ، فذهب الشافعية إلى أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال .
وانظر "أسنى المطالب" (1/402) .
وذهب المالكية إلى تخصيص زكاة الفطر بالفقراء والمساكين ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، واختاره من المعاصرين : الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع .
جاء في "حاشية الدسوقي" (1/508) " تدفع زكاة الفطر لحر مسلم فقير غير هاشمي..لا لعامل عليها ومؤلف قلبه ولا في الرقاب ولا لغارم ومجاهد وغريب يتوصل بها لبلده بل بوصف الفقر.." انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وهذا القول أقوى في الدليل " انتهى "مجموع فتاوى" شيخ الإسلام (25/71) .
وقال ابن القيم في زاد المعاد (2/22) " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية " .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ومصرفها الفقراء والمساكين. لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين..) . انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/202) .
والله أعلم
الجواب :
الحمد لله
في هذه المسألة خلاف بين العلماء رحمهم الله ، فذهب الشافعية إلى أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال .
وانظر "أسنى المطالب" (1/402) .
وذهب المالكية إلى تخصيص زكاة الفطر بالفقراء والمساكين ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، واختاره من المعاصرين : الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع .
جاء في "حاشية الدسوقي" (1/508) " تدفع زكاة الفطر لحر مسلم فقير غير هاشمي..لا لعامل عليها ومؤلف قلبه ولا في الرقاب ولا لغارم ومجاهد وغريب يتوصل بها لبلده بل بوصف الفقر.." انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وهذا القول أقوى في الدليل " انتهى "مجموع فتاوى" شيخ الإسلام (25/71) .
وقال ابن القيم في زاد المعاد (2/22) " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية " .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ومصرفها الفقراء والمساكين. لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين..) . انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/202) .
والله أعلم