السؤال:
دخلت المسجد ذات يوم وفي نيتي الوضوء للصلاة رغم أني لا أزال محافظا على وضوئي إلا انه يدافعني الأخبثين فلم أجد ماءا وخفت ضياع صلاة الجماعة فدخلت الصلاة .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يكره للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الغائط أو البول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، لما يترتب عليه من نقص الخشوع والتدبر في الصلاة .
ثانياً :
إذا كان المصلي يدافعه البول أو الغائط ولا يجد الماء ليتوضأ به ، فالأفضل له أن يقضي حاجته ، ثم يتيمم ويصلي .
وكونه يصلي بالتيمم مع حضور القلب أولى من الصلاة بطهارة الماء وهو فاقد للخشوع ؛ لأن لب الصلاة وروحها الخشوع فينبغي أن يحافظ عليه .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أيهما أفضل : يصلي بوضوء محتقناً أو أن يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟
فأجاب :
"صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان ، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها . وفي صحتها روايتان . وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق والله أعلم" انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/473) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا قال قائل : رجل على وضوء ، وهو يدافع البول أو الريح ، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به ، فهل نقول : اقض حاجتك وتيمم للصلاة ، أو نقول : صل وأنت مدافع للأخبثين؟
فالجواب :
"نقول : اقض حاجتك وتيمم ، ولا تصل وأنت تدافع الأخبثين، وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع ، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها مكروهة ، ومن العلماء من حرمها وقال : إن الصلاة لا تصح مع مدافعة الأخبثين ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)" انتهى من "الشرح الممتع" (3/236) .
وصلاتك التي صليتها صحيحة إن شاء الله ولا يلزمك إعادتها .
والله أعلم
دخلت المسجد ذات يوم وفي نيتي الوضوء للصلاة رغم أني لا أزال محافظا على وضوئي إلا انه يدافعني الأخبثين فلم أجد ماءا وخفت ضياع صلاة الجماعة فدخلت الصلاة .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يكره للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الغائط أو البول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، لما يترتب عليه من نقص الخشوع والتدبر في الصلاة .
ثانياً :
إذا كان المصلي يدافعه البول أو الغائط ولا يجد الماء ليتوضأ به ، فالأفضل له أن يقضي حاجته ، ثم يتيمم ويصلي .
وكونه يصلي بالتيمم مع حضور القلب أولى من الصلاة بطهارة الماء وهو فاقد للخشوع ؛ لأن لب الصلاة وروحها الخشوع فينبغي أن يحافظ عليه .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أيهما أفضل : يصلي بوضوء محتقناً أو أن يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟
فأجاب :
"صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان ، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها . وفي صحتها روايتان . وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق والله أعلم" انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/473) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا قال قائل : رجل على وضوء ، وهو يدافع البول أو الريح ، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به ، فهل نقول : اقض حاجتك وتيمم للصلاة ، أو نقول : صل وأنت مدافع للأخبثين؟
فالجواب :
"نقول : اقض حاجتك وتيمم ، ولا تصل وأنت تدافع الأخبثين، وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع ، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها مكروهة ، ومن العلماء من حرمها وقال : إن الصلاة لا تصح مع مدافعة الأخبثين ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)" انتهى من "الشرح الممتع" (3/236) .
وصلاتك التي صليتها صحيحة إن شاء الله ولا يلزمك إعادتها .
والله أعلم